نقل موجودات صندوق تنمية المحافظات الى بنك التنمية المحلية

وافق مجلس النواب على تعديل مسمى بنك تنمية المدن والقرى، ليصبح “بنك التنمية المحلية”، ورفع “رأسمال البنك المصرح به من 50 مليون دينار إلى 110 ملايين دينار، على أن لا تقل نسبة الاحتياطي العام عن 10 % من رأسماله”.
ونقلت بنود القانون المعدل للبنك، الذي أقره مجلس النواب أول من أمس، موجودات صندوق تنمية المحافظات، وحقوقه، والتزاماته من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك.
ومن بين البنود الجديدة، التي أدرجها القانون المعدل، أن “يخصص للصندوق حساب في البنك تودع فيه أمواله، وإيراداته، ونفقاته، ويستمر في دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية في محافظات المملكة، وخارج حدود أمانة عمان، ووفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ووفق التعديلات الأخيرة على المادة الرابعة من القانون السابق “تعتبر العقود التي أبرمتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية فيما يختص بأعمال صندوق تنمية المحافظات قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها معقودة مع البنك، في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات”.
وتتكون الموارد المالية للصندوق، وفق إضافة جديدة أدخلها مجلس النواب إلى التعديلات: “من المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة، والأموال التي تؤول من صندوق تنمية المحافظات، إلى جانب ريع أموال الصندوق وعوائد الاستثمار، والمساعدات، والهبات، والتبرعات، والمنح، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني”.
وأعاد مجلس النواب تعديل المادة الخامسة المقترحة في مشروع القانون، بحيث تم تحديد الجهات التي يقدم لها البنك الخدمات المصرفية، والتسهيلات الائتمانية، بما فيها التي لا تقوم على الفائدة، وهي “كل من البلديات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية”.
وأبقى المجلس على بقية المقترحات المتعلقة بأهداف البنك بلا تعديل، من بينها “إدارة المنح والقروض، والرقابة عليها، والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها، وتحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض، وكلفته”.
وبحسب التعديلات “لم يعد مدير عام بنك التنمية المحلية يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بل أصبح أمين عام وزارة الإدارة المحلية من يتولى هذا العمل”.
في حين وافق النواب على أن يضم مجلس الإدارة في عضويته ثلاثة رؤساء بلديات، يتم اختيارهم وفقا لفئات البلديات، وتمثيلها الجغرافي، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، ويتم تسميتهم جميعا من الوزير، بحيث تستمر عضويتهم لمدة سنتين.
الى جانب ذلك، أبقت التعديلات على الممثلين السابقين من وزارات المالية، والأشغال العامة والإسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، شريطة أن يكون الممثل بدرجة مدير كحد أدنى، ولا تقل درجته عن الأولى لدى تعيينه في عضوية المجلس الذي يرأسه وزير الإدارة المحلية، في حين يشغل مدير عام بنك التنمية المحلية منصب نائب الرئيس فيه.
وأعاد النواب مرة أخرى تعديل المادة الثامنة من القانون الأصلي “إذ وافق على أن يمنح البنك التسهيلات الائتمانية، والخدمات المصرفية، مع تحديد شروطها”، فيما تم تحديد اللجان اللازمة لمساعدته في القيام بمهامه، والتي تتضمن كلا من “لجان الامتثال، وإدارة المخاطر، والتدقيق والاستثمار، والحاكمية المؤسسية المشكلة من بين أعضاء المجلس، أو من موظفي البنك، أو غيرهم”.
وأضاف النواب ثلاثة مهام جديدة لمجلس إدارة البنك، غير تلك المقترحة في مشروع القانون، من بينها “وضع السياسة العامة لصندوق تنمية المحافظات، وسياسة الاقتراض منه، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، مع الموافقة على الحسابات المالية له، وتحديد آلية العمل الخاصة به”.
ومن بين البنود التي عدلها مجلس النواب، المادة العاشرة من القانون الأصلي، إذ “يحق للمدير عام البنك أن يكون الممثل لدى الغير، في حين يمارس نائبه صلاحياته في حال غيابه ضمن الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون”.
وتبعأ للتعديلات التي أوردها مجلس النواب، أن”تودع أموال البنك وفروعه لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك المرخصة ووفق أحكام قانون البنوك، وبالشروط التي يوافق عليها المجلس بتنسيب من المدير العام”.

فرح عطيات/ الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة