أسس جديدة تلزم البلديات باستحداث وحدة للاستثمار

– ألزمت أسس جديدة كل بلدية باستحداث وحدة تنظيمية معنية بالاستثمار لا يقل مستواها عن مديرية بالنسبة لبلديات الفئة الأولى، ولا تقل عن مستوى قسم ضمن مديرية التنمية المحلية، أو تكليف أي من الوحدات التنظيمية في البلدية بالنسبة لبلديات الفئتين الثانية والثالثة.

وتتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالاستثمار، وفق الأسس التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية لأول مرة، نحو 11 مهمة وصلاحية من بينها “إعداد الخطة الاستثمارية أو التنفيذية للشق الاستثماري من الخطة الإستراتيجية، وإعداد الدراسات الأولية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، أو دراسات الجدوى، والشروط المرجعية وغيرها”.
في حين تتولى لجنة الاستثمار، وفق أسس استثمار أموال البلديات المنشورة في الجريدة الرسمية أول من أمس، اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية من قبل البلدية، أو الدخول في مشاريع شراكة، أو استثمار، ودراسة مقترحات المشروعات المحالة إليها من المجلس، أو الوحدة التنظيمية المعنية بالاستثمار.
مظلة تشريعية واحدة
وتهدف الأسس التي تُعد لأول مرة لتنظيم وتوحيد عملية الاستثمار في البلديات، وتحت مظلة تشريعية واضحة ودقيقة، وصولاً إلى تسهيل الإجراءات المتبعة داخل كل بلدية بشأن استثمار أموالها، وفق ما أكده أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د. نضال أبو عرابي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن من بين الأهداف الأخرى التي أجملها أبو عرابي، في تصريحات لـ”الغد”، “زيادة إيرادات البلديات مع ضمان عدم وجود أي تجاوزات قانونية على أي إجراءات تتخذ بهذا الصدد، أو أن يحدث تضارب ما بين الإجراءات المتبعة من بلدية لأخرى في شأن استثمار الأموال”.
ولفت إلى أن “توحيد مفاهيم العمل، وتنظيم العقود التي تبرم ما بين البلديات والمستثمرين لكافة أنواع الاستثمارات، مع زيادة معايير الشفافية المتعلقة باستثمار أمول البلدية تعد من بين الغايات لوضع هذه الأسس”.
وشدد أبو عرابي على أن “هذه الأسس ستسهل من عملية مراقبة آلية استثمار الأموال، حيث كانت البلديات تشتكي في وقت سابق من عدم وجود قواعد عامة ومعممة من وزارة الإدارة المحلية في هذا الشأن تستطيع من خلال التأكد من اتباعها للإجراءات الصحيحة”.
ومع وجود هذه الأسس فإن “الأمر أصبح مختلفا؛ إذ إن هذه الأسس أوضحت المعالم والإجراءات الرئيسية التي ستجرى عملية التدقيق على أساسها من قبل المعنيين في الرقابة الداخلية في البلدية، ومفتشي وزارة الإدارة المحلية، وديوان المحاسبة كذلك”، وفق قوله.
وأكد أن “هذه الأسس ستطبق على كافة الاستثمارات الجديدة، وليس بأثر رجعي على تلك المنفذة قبل تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”.
ويجب على البلديات المباشرة في تنفيذ هذه الأسس، ومنذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، باعتبار أنها وضعت وبالتشارك مع ممثلين من كافة البلديات، وبصورة توافقية، تبعا له.
تعليمات مرنة
وسمحت التعليمات للمجلس البلدي وبناء على موافقة الوزير المسبقة التشارك مع أي بلدية أخرى، أو مجلس خدمات مشتركة أو التعاقد مع أي جهة مختصة لغايات استثمار أموال البلدية أو إدارتها.
وإذا تم السير بالمشروع الاستثماري من قبل مجلس الخدمات المشتركة يحدد المجلس البلدي الخدمات المشتركة والوحدة التنظيمية المعنية بالاستثمار، ولجنة الاستثمار من إحدى البلديات المشتركة في مجلس الخدمات.
وبموجب بنود الأسس تشكل لجنة المزاودة برئاسة أحد أعضاء المجلس، ومن رئيس الوحدة التنظيمية المعنية بالاستثمار، والمدير المالي في البلدية، أو من يقوم مقامه، ومندوب عن مديرية الشؤون البلدية في الوزارة، ومندوب الرقابة الداخلية في البلدية إن وجد للقيام بإجراءات المزاودة.
وإذا تم السير بالمشروع الاستثماري من قبل مجلس الخدمات تشكل لجنة المزاودة برئاسة رئيس مجلس الخدمات المشتركة، ومن رئيس وحدة تنظيمية معنية بالاستثمار، ومدير مالي، أو من يقوم مقامه، ومندوب رقابة داخلية إن وجد لأي من البلديات المشاركة في المجلس.
وسمحت الأسس بتشكيل لجنة فنية من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إعداد الدراسة الأولية للمشروع الاستثماري، وإعداد الشروط المرجعية ووثائق العطاء.
ووحدت الأسس إجراءات إنشاء مشاريع استثمارية من قبل البلدية، أو شراء اللوازم والأشغال والخدمات الاستشارية والفنية المتعلقة بالاستثمار، أو المشاريع، أو الفرص الاستثمارية للبلدية بنحو أربعة بنود رئيسية.
ومن بين هذه البنود، تكليف المجلس الوحدة التنظيمية المعنية بالاستثمار بإعداد دراسة تقييم أولي للمشروع الاستثماري، أو دراسة جدوى حسب مقتضى الحال، ورفع دراسة التقييم أو الجدوى للمجلس.
ومن بين البنود كذلك، أن “يرفع قرار المجلس بالموافقة المبدئية على المشروع الاستثماري مرفقا به دراسة التقييم الأولية، أو دراسة الجدوى للوزير للموافقة المبدئية على السير بالمشروع، إذا كانت قيمته تتجاوز مبلغ 200 ألف دينار لبلديات الفئتين الثانية والثالثة، ومبلغ 500 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى”.
وأما عن طريقة استثمار أموال البلدية عن طريق التأجير، حددت الأسس 12 بنداً لهذه الغاية من بينها أن ترفع الوحدة التنظيمية المعنية بالاستثمار في البلدية مقترحاتها بشأن أموال البلدية المعدة للتأجير إلى لجنة الاستثمار، وفي صدور قرار بالموافقة المبدئية تكلف الوحدة التنظيمية بإعداد الشروط المرجعية للتأجير وصيغة إعلان المزاودة، ومسودة عقد الإيجار.
ووضعت الأسس حوالي خمسة أحكام عامة تفصيلية للتعاقد بين البلدية والقطاع الخاص، وأكثر من 23 بندا لإجراءات التعاقد مع القطاع الخاص على المشاريع الاستثمارية.

فرح عطيات / الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة