إدراج تعليمات معدلة لـ”التنظيم الإداري” في “الإدارة المحلية”
أدرجت تعليمات معدلة، مهام جديدة لوزارة الإدارة المحلية، من بينها “إعداد السياسة العامة للإدارة المحلية، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها”.
ومن بين المهام أيضا التي أدرجت ضمن بنود نظام معدل للتنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية “تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس البلدية والمحافظات، والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة”.
وأبقت بنود، النظام الصادر في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، على دور الوزارة بـ”تمكين البلديات، ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ خططها ودليل احتياجاتها وموازناتها، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبلديات بتنفيذ المشاريع، وأن تستمر في الرقابة والتفتيش على مدى التزام البلديات، ومجالسها، واللجان التنظيمية، ومجالس الخدمات المشتركة، والمحافظات، بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها، وتدقيق حسابات كل بلدية، ومجلس الخدمة المشترك كذلك”.
وألغت من الهيكل التنظيمي للوزارة: مساعدي الأمين لشؤون الخدمات، والتخطيط العمراني، والإدارة المحلية، وأبقت على الأمناء العامين للشؤون الفنية والإدارية والمالية.
وأدرجت “مديريتي التنمية المحلية، ومعهد الإدارة المحلية، في وقت رفعت فيه عدد الوحدات الى سبعة، بعد أن أضافت اليها تلك المعنية بمتابعة مشاريع المبادرات الملكية، والأزمات والطوارئ، ومتابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات”.
وأعادت البنود تشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لتصبح برئاسة الوزير، وعضوية الأمناء العامين للشؤون الفنية والإدارية والمالية، ومديريات الموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية، ومدير وحدة الشؤون القانونية، وأضافت صلاحيتين جديدتين للوزير، وبناء على تنسيب اللجنة أحدهما إصدار تعليمات تحديد مهام الأمناء العامين للشؤون الفنية، والإدارية والمالية.
وأما الصلاحية الثانية، فهي “تسمية الوزير الأمين العام للشؤون الفنية، أو الإدارية والمالية، ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة، أو عضوية اللجان، والمجالس المنصوص عليها في التشريعات، والتعليمات النافذة”.
وستبقى اللجنة تدرس الأمور ما يحيله الوزير اليها، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من بينها مشروعات القوانين، والأنظمة، والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، وتعمل على اتخاذ القرار حول “مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وجدول تشكيلات الوظائف، والخطط، والبرامج والأنشطة، مع العمل على تقييمها”.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو نائبه، عند غيابه، وكلما دعت الحاجة، وليس كما كان معمول في التعليمات السابقة، بحيث كانت تجتمع مرة كل شهر، ويكون الاجتماع قانوني بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم، وتتخذ القرار بالأغلبية كذلك.
ويسمح للوزير، كما كان معمولا به سابقاً “دعوة أي شخص من الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها، ودون أن يكون له حق التصويت”.
كما يسمى موظف من الوزارة أميناً لسر اللجنة، ويحق للوزير تشكيل أي لجنة دائمة، أو مؤقتة، كما ألغت التعليمات بندا يقضي بـ”اعتبار الموظفين والمستخدمين بوزارة الشؤون البلدية موظفين ومستخدمين في الوزارة”، الى جانب السماح بأن “يمارس الأمين العام للشؤون الفنية مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية لحين تعيين الأخير حسب الأصول”.
فرح عطيات/ الغد
التعليقات مغلقة.