استثناء الموظفين المعينين بعد 8 نيسان 2020 من “دفاع 6”
لم يعد الموظفون المعينون بعد الثامن من نيسان (إبريل) 2020 مشمولين بأي من مواد أمر الدفاع رقم (6)، الذي يوجب على أصحاب العمل تجديد عقود العمل محددة المدة، بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وحتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع، وذلك بعد صدور الأمر رقم (56) أواخر الشهر الماضي، الذي استثناهم.
وكانت المادة رقم (8) من أمر دفاع رقم (6) نصت على “أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها.
ج- على كل صاحب عمل قام باجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية”.
لكن بلاغ رقم (56) نص على: “أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا، الواردة في أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده”.
مديرة مركز العدل هديل عبدالعزيز، ترى انه من حيث المبدأ، فان العلاقة بين صاحب العمل والعامل علاقة تعاقدية، ولم يكن على الحكومة حتى ضمن أوامر الدفاع التدخل بهذه العلاقة، الفرض على صاحب العمل ان لا ينهي هذه العلاقة ضمن ما يسمح به عقده والقانون.
وقالت عبد العزيز ذلك “لماذا لا يتم تفعيل ذلك وفق التشريعات السارية؟، حيث إن إنهاء عقد العمل لعدم وجود عمل لا يعتبر فصلا تعسفيا”.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة علق على البلاغ رقم (56)، بتأكيده على وجود “تناقض غريب وقعت فيه الحكومة، بإصدارها البلاغ رقم (56)، فهي من جهة كانت وما تزال تصر على عدم إلغاء أوامر الدفاع، بدعوى أنها تحمي العمال من الفصل، ومن جهة أخرى تلغي هذه الحماية بموجب هذا البلاغ عن فئة واسعة من العاملين”.
وبين ان أمر الدفاع رقم (6) الذي صدر في نيسان (إبريل) 2020، حظر إنهاء خدمات العاملين تحت طائلة العقوبة، إلا في حالات محدودة يرتكب فيها العامل مخالفات صارخة وردت في المادة (28) من قانون العمل، كالتسبب بخسائر جسيمة للمؤسسة، أو التزوير وما شابه، بينما ألغى هذا البلاغ الحظر عن كل من عين بعد تاريخ 8 نيسان (إبريل) 2020.
وقال أبو نجمة “المنطق التشريعي، يوجب أن يسري أثر حكم من هذا النوع على حالات التعاقد التي تتم بعد صدوره، وليس بأثر رجعي يشمل التعاقدات التي تمت خلال السنتين الماضيتين، بخاصة وأن أمر الدفاع رقم (6) عندما صدر شمل صراحة حظر إنهاء الخدمات لحالات التعاقد السابقة، واللاحقة لصدوره على السواء، وكان يمكن للحكومة في ذلك الوقت، حصر الحظر في الحالات السابقة فقط لولا أنها رأت أن الظروف السائدة لا تسمح بذلك”.
وشدد على فكرة أن المساس بالمراكز القانونية في عقود العمل وعلاقات العمل التي تمت في ظل أمر الدفاع رقم (6)، وتغيير قواعد الحمايات التي كانت سائدة عند التعاقد يشكل خللا تشريعيا صارخا، وسيتسبب في توتر في علاقات العمل وإنهاء خدمات على نطاق واسع دون رادع حقيقي، وبما لا يتناسب مع شعار حماية الوظائف الذي ما تزال الحكومة ترفعه منذ بداية العمل بقانون الدفاع.
رانيا الصرايرة/ الغد
التعليقات مغلقة.