القضاء العراقي: الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل
اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان «السلام» أو التطبيع مع إسرائيل.
وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.
وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ»سبوتنيك»، قائلاً: «موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام». وأضاف موضحاً: «هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام». واستطرد الخياط، قائلا: «لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على ما يلي: يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
وتابع المحامي: «بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات».
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، مذكرات قبض بحق 6 شخصيات من بينهم امرأة في محافظة الأنبار، وفق المادة 201 من قانون العقوبات، إثر مشاركتهم في مؤتمر «السلام» الذي عقد في أربيل حديثاً.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته «سبوتنيك»، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق ثلاث شخصيات من المشاركين في المؤتمر على أثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل. وأكد المركز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة. (وكالات)
التعليقات مغلقة.