النواب” يخفض شرط عدد الشباب والنساء المؤسسين للحزب إلى %10
واصل النواب يوم أمس لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية، حيث أقروا 33 مادة من أصل 43 في مشروع القانون، فيما تعقد جلسة اليوم لاستكمال مناقشة بقية المواد.
وأقر مجلس النواب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كل محافظة.
لكن المجلس خفض اشتراط نسبة الشباب المؤسسين الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة من 20 % الى 10%، بالاضافة الى المرأة بأن لا تقل عن 10 % من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن ثلث أعضائه المؤسسين.
وأضافت اللجنة القانونية للنواب فقرة للمادة لتصبح “لا تقل عن (20 %) من عدد المؤسسين من النساء والشباب خلال ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي”.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
ووافق النواب على المادة الثامنة التي تنص: “على الراغبين في تأسيس حزب (…) ان يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية: ثلاث نسخ من مسوّدة النظام الأساسي للحزب موقَّعة من المؤسسين، سند تفويض موقَّع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب”.
وكذلك “استكمال تأليف قيادته، وذلك وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية، وكشف يتضمن اسم كلّ مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس مصادَقًا عليها من أحد المؤسسين المفوّضين، شهادة يوقّعها المؤسسون المفوَّضون الثلاثة أمام أمين السّجلّ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة”.
وتضمنت المادة نفسها أيضا: “عنوان المقر الرئيسي للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنًا عنه، ومعتمَدًا لإرسال أيّ تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون، يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدَهم ليكون ممثلًا عن المؤسسين أمام السّجلّ وذلك بموجب وكالة عدلية، لمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى السّجلّ وتَسلُّم التبليغات والإشعارات نيابةً عن المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حين الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته”.
و”للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أيٍّ منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السّجلّ بذلك، ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي”.
وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية عبد المنعم العودات إن المادة رقم (8) تتحدث عن العملية الإجرائية والإدارية في عملية تسجيل الحزب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، مضيفا أنه يتوجب وجود حساب بنكي للحزب، وهذا منصوص عليه في المادة 25 من مشروع القانون التي اشترطت إيداع الأموال في أحد الحسابات البنكية الأردنية.
وعن استخدام كلمة (تأليف) عن غيرها، بين العودات، أن المادة 16 من الدستور تتحدث عن الحق في تأليف الأحزاب، معتبرا أن كلمة (تأليف) وردت في الدستور وخاصة في المادة الدستورية التي تتحدث عن الأحزاب، مع الإشارة إلى أن المشرع على الدوام يحاول توحيد المصطلحات كلما أمكن ذلك، وأن الهدف من وراء القيادة المؤقتة للحزب تحت التأسيس الترويج لأفكاره واستقطاب الجماهير حول أهدافه.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه سيكون هنالك نظام للمساهمة المالية حول آلية تمويل الأحزاب السياسية، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة عن متابعة أمور الأحزاب القانونية والإدارية والمالية، مع الإشارة إلى أن الحكومة ترصد الموازنة وتقر النظام المالي “لكن في النهاية المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الأمور كافة”.
وأشار إلى أن “تمويل الأحزاب سينقل من وزارة الشؤون السياسية إلى المستقلة للانتخاب”، لافتا إلى أن قانون الهيئة أيضا سيعدل تماشيا مع التعديلات الدستورية.
ووافق النواب على المادة الخاصة بشروط تأسيس الحزب، سابقة الذكر، والتي جاء فيها أيضا أنه “إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي بعد استيفاء تلك الشروط خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، وإذا لم يستوفِ المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة، فيُعتبر طلب التأسيس ملغى، ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذُّر عقد المؤتمر”.
وأضافت المادة: “ولا يُعتبر الحزب مؤسَّسًا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي، ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس)، ويحق للحزب تحت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء، على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أيّ مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها، وينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر، ينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب”.
وزادت: “ويتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب، وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السّجلّ بقرارات المؤتمر، ويترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يومًا من انعقاد مؤتمره التأسيسي، تزويد المجلس بموجب إشعار خطي بالوثائق التالية: قرارات المؤتمر التأسيسي، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجنس كلّ منهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم، والنظام الاساسي للحزب، وقائمة بأسماء أعضاء كلّ من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة”.
ووافق النواب على المادة التي تقول: “تتولى إدارةَ شؤون الحزب قيادةٌ تنفيذية منتخَبة مؤلَّفة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، ويمثل الأمينُ الحزبَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى، وله توكيل أيّ محامٍ في أيّ من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأيّ إجراءات أخرى متعلقة بالحزب”.
كما وافقوا على أنه “لا يجوز للأمين اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وبما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة، ويحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله إجراء عمليات التصويت على أيٍّ من القرارات بهذه الوسائل”.
ووافقوا على المادة التي تقول: “على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةً كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون”.
وأيدوا المادة التي تقول: “يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة”.
وحظر مشروع القانون على الحزب استخدام دُور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي، وأموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب، ومنحهم حق استخدام المرافق العامة والخاصة، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.
إلى ذلك، وخلال الجلسة، لوح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بتحويل النائب رائد السميرات إلى لجنة السلوك، وجاء كلام الدغمي بعد أن منحه إذن الحديث للنائب السميرات بحجة التزام الأخير بحضور مراسم عزاء لأحد معارفه، لكن سميرات رد بأنه لا يرغب بمغادرة الجلسة، طالبا من الدغمي عدم استفزازه تحت القبة، الأمر الذي أثار حفيظة الدغمي ليلوح بتحويله إلى لجنة السلوك.
وقال الدغمي مخاطبا النواب: “للصبر حدود، أنا أتحمل من هذا الزميل ما لم أتحمله، لكن بعد مدة سأطلب منكم إحالته للجنة السلوك إذا بقي يستفز بهذه الطريقة”.
جهاد المنسي/ الغد
التعليقات مغلقة.