تعليمات جديدة للترشح وتمويل الحملات الانتخابية
صدرت في عدد الجريدة الرسمية أمس تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية.
كما صدرت، في عدد يوم أمس الأحد، التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة 2024، والتعليمات التنفيذية المعدلة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الأردني 2024.
وحددت التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة 2024 الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وبحسب التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية أمس فقد تضمن الحد الأعلى للقائمة الواحدة 100 ألف دينار للقائمة المحلية، و500 ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
وبينت التعليمات أنّ الإنفاق يتضمن المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديًا أو عينيًا ولا يزيد على 100 ألف دينار للقائمة المحلية و500 ألف دينار للدائرة العامة، فيما نص البند (ب) من المادة 6 للتعليمات أن على القوائم والمترشحين الذين يتلقون تبرعات مادية أو عينية من جهات أو أشخاص قبل وأثناء الحملة الانتخابية الإفصاح عنها ضمن نموذج الإفصاح المعتمد من المجلس وتزويد الهيئة والمحاسب القانوني بها ليتم تثبيتها في ميزانية الحملة الانتخابية.
وتاليا نص التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة (2024) والتي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يوم أمس:
المادة – أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب، الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب، المجلس: مجلس مفوضي الهيئة، الرئيس: رئيس المجلس، القائمة: القائمة الحزبية والقائمة المحلية، اللجنة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
الحملة الانتخابية: جميع الوسائل والأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها التي تستخدمها القوائم لغايات كسب تأييد الناخبين لها.
الشخص الطبيعي: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية.
الحسابات الختامية للقوائم: البيانات المالية التي تم إعدادها من قبل مفوض القائمة للهيئة بعد تصديقها من المحاسب القانوني وختمها من جمعية المحاسبين القانونيين.
الإنفاق المالي: جميع المساهمات النقدية والعينية التي يتم إنفاقها من قبل القوائم المترشحة على الحملة الانتخابية.
المساهمات العينية: المواد والخدمات التي يتم المساهمة بها عينا لصالح القوائم المترشحة خلال مدة الحملة الانتخابية ويتم الإفصاح عما يعادلها من قيمة مالية في الحساب الختامي للقوائم.
الحساب البنكي للقائمة: الأموال التي يتم المساهمة بها نقدا لصالح القوائم المترشحة خلال مدة الحملة الانتخابية.
المساهمات النقدية: الأموال التي يتم المساهمة بها نقدا لصالح القوائم المترشحة خلال مدة الحملة الانتخابية.
ونصت المادة 3- مع مراعاة أحكام المادة (25) من القانون على القوائم التي قبل طلب ترشحها من قبل الهيئة الالتزام بما يلي:
قيام مفوض القائمة بتزويد رئيس لجنة الانتخاب التي قدم لديها طلب الترشح بقائمة بأسماء الأشخاص المفوضين بفتح الحساب البنكي للقائمة والسحب والإيداع منه ضمن نموذج الإفصاح المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية.
الحصول على كتاب من رئيس لجنة الانتخاب يفيد بقبول طلب ترشح القائمة واسمها وأسماء المفوضين بفتح الحساب البنكي للقائمة لغايات تقديمه للبنك.
فتح حساب بنكي لدى أحد البنوك التجارية العاملة في المملكة باسم القائمة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح لضبط موارد وأوجه الإنفاق والصرف على الحملة الانتخابية وعلى المترشحين فيها، تودع فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية.
وفي حال تغيير أسماء الأشخاص المفوضين بالسحب والإيداع من الحساب البنكي للقائمة على مفوض القائمة تزويد رئيس لجنة الانتخاب بأسماء المفوضين الجدد خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تغيير أسمائهم لدى البنك.
إيداع نصف الموازنة التقديرية للحملة الانتخابية الواردة في نموذج الإفصاح عند فتح الحساب البنكي للقائمة على أن يتم إيداع النصف الآخر خلال أربعة عشر يوما من فتح الحساب.
تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق الحساب البنكي والبيانات المالية للقائمة المترشحة وتزويد الهيئة باسمه.
التعهد خطيا أمام رئيس لجنة الانتخاب بمسؤولية أعضاء القائمة بالتكافل والتضامن عن سداد جميع الالتزامات المترتبة على القائمة في موعدها سواء خلال فترة العملية الانتخابية أو بعد إغلاق الحساب البنكي الخاص بالقائمة.
المادة4 – 1 تحدد أوجه نفقات ومصاريف الحملة الانتخابية للقائمة بما يلي:
1 – رسوم وتأمينات ترشح القائمة الواردة في القانون.
2- أثمان ومصاريف الإعلانات والبيانات والمطبوعات والمنشورات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها.
3- مصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات وجميع اللوازم المرتبطة بها، بما في ذلك مصاريف التنقل.
4- أثمان الخدمات المتعلقة بالبنية الإلكترونية للحملة الانتخابية.
5- بدل الخدمات اللوجستية المتعلقة بالحملة الانتخابية.
6- مصاريف يوم الاقتراع بما في ذلك مصاريف المقرات والمندوبين ولوازمهما.
7- مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
8- أجور العاملين في الحملة الانتخابية.
ج – تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختامي للهيئة وفقا للنموذج المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
د- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تسلمها لها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
المادة 5- أ – 1 – يقوم المترشحون في القائمة أو الحزب أو الأحزاب المتحالفة بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الحساب البنكي للقائمة وتفويضه بفتح الحساب البنكي وإغلاقه والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي من الحساب البنكي إلى مستفيدين آخرين من غير أعضاء القائمة، وسحب الرصيد الدائن، إن وجد، عند إغلاق الحساب البنكي شريطة أن يكون ذلك لتحقيق أهداف القائمة وغاياتها.
2 – على مفوض القائمة أن يصرح في مستندات السحب عن سبب عملية السحب.
ب- تتعهد القائمة بموجب إقرار خطي يودع لدى الهيئة بما يلي:
1- أنه لم يسبق لها فتح حساب بنكي للحملات الانتخابية لدى أي من البنوك العاملة في المملكة.
-2 أن أي مبالغ تودع في الحساب البنكي بأي وسيلة من وسائل التعامل المصرفي تكون من مصادر مشروعة وغير مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وبخلاف ذلك تكون مسؤولية القائمة بكامل أعضائها هي مسؤولية تضامنية عن تبعات ما يترتب عن أي مخالفة لأحكام القانون والتشريعات المعمول بها.
ج – للبنك، ودون أن يترتب عليه أي مسؤولية، مطلق الصلاحية بتعليق تنفيذ أي عملية تحويل أو إيداع أو سحب من الحساب إلى حين تزويده بالإيضاحات التي يطلبها البنك أو الهيئة متى تبادر اليهما الشك بوجود مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.
د- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، يتعهد أعضاء القائمة الانتخابية خطيا عند فتح الحساب البنكي بعدم التمسك بأحكام السرية المصرفية المنفعة الهيئة.
هـ – تبقى عمليات السحب والإيداع للحساب البنكي قائمة من تاريخ فتح الحساب لمدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ نشر النتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للقائمة أو المفوض عنها سحب الرصيد الدائن بعد انتهاء هذه المدة إلا إذا قدم للبنك إقرارا خطيا موافقا عليه من الهيئة يفيد ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية لصالح الغير.
المادة 6 -أ- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديا أو عينيا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وينطبق على تلك المساهمات الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وقانون الأحزاب.
ب على القوائم والمترشحين فيها الذين يتلقون تبرعات مادية أو عينية من جهات أو أشخاص قبل وأثناء الحملة الانتخابية، الإفصاح عنها ضمن نموذج الإفصاح المعتمد من المجلس وتزويد الهيئة والمحاسب القانوني بها ليتم تثبيتها في ميزانية الحملة الانتخابية.
المادة 7- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه التعليمات، تلتزم القوائم بما يلي:
تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يجوز تجزئة قيمة النفقة الواحدة.
الإفصاح للمحاسب القانوني أولا بأول عن جميع المعاملات المالية بما في ذلك المساهمات العينية أو النقدية التي تقدم للقائمة والتي تمت من خارج الحساب البنكي، ليتولى إدراجها ضمن الحساب الختامي.
المادة – 8- أ- يتم إغلاق الحساب البنكي الخاص بالقوائم الحزبية خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، ويتم إيداع باقي الرصيد في الحساب الخاص بالحزب وإذا كانت القائمة الحزبية تحالفا بين مجموعة من الأحزاب، فيتم توزيع الرصيد المتبقي بين تلك الأحزاب بالتساوي ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ب – يتم إغلاق الحساب البنكي الخاص بالقوائم المحلية خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، ويتم توزيع الرصيد المتبقي بين أعضاء القائمة بالتساوي ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ويجوز إعادة المبالغ في الرصيد المتبقي بموجب شيك مصدق بنكية خاصة بهم إذا لم يكن لأعضاء القائمة المحلية حسابات.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يقوم البنك بوقف الحساب البنكي العائد للقائمة، في أي من الحالات التالية: –
1 – إذا تم إشعار البنك خطيا من الهيئة بوجود نزاع بين أعضاء القائمة المحلية أو بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي مترشح في القائمة على المفوض أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القائمة.
2- إذا تم إشعار البنك خطيا من الحزب بوجود خلاف مع المفوض أو عدم التزامه بالإجراءات المتفق عليها مع الحزب كأن يوقف الحساب أو يطلب من البنك تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة الحزب.
3- إذا تم إشعار البنك خطيا من أي من الأحزاب المتحالفة بوجود نزاع مع المفوض أو بين أعضاء قائمة التحالف أو بعضهم، ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي مترشح بالقائمة على المفوض أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القائمة.
-4 انسحاب أو وفاة أو إفلاس أو إعسار أو فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة ما لم يتم الاتفاق مع البنك على الإبقاء على الحساب البنكي للقائمة وإعلام الهيئة بذلك.
5- سحب شيكات أو حوالات مصرفية على الحساب البنكي للقائمة دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للصرف.
د – في حال عدم تصويب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها الهيئة للقوائم، فللهيئة الطلب من البنك إغلاق الحساب البنكي للقائمة وإيداع الرصيد المتبقي في حساب الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو توزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة المحلية حسب مقتضى الحال.
المادة 9 – أ- لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يشكل الرئيس لجنة تضم ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص، تتولى المهام والصلاحيات التالية وترفع التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها للمجلس: –
1 – متابعة الإفصاح المالي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيتها ومطابقتها للحد الأعلى للإنفاق.
2- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها.
3 – التحقق من مطابقة الإفصاح الذي تقدمت به القوائم المترشحة مع الحجم الفعلي للإنفاق على الحملة الانتخابية للقائمة.
4 – تلقي التقارير الدورية من فرق الرقابة المشكلة بموجب المادة 10 من هذه التعليمات في جميع الدوائر الانتخابية وفق النماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.
5- استلام الحسابات الختامية للقوائم المترشحة ضمن المدد القانونية وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للبيانات والتقارير الواردة من فرق الرقابة.
6- للجنة طلب أي وثائق أو معززات من القوائم المترشحة تتعلق بإنفاق الحملة الانتخابية.
7- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ب – للجنة الاستعانة بأي من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الرئيس ولها طلب أي وثائق أو معززات من القوائم المترشحة للقيام بمهامها.
المادة 10- تتولى فرق الرقابة والتدقيق المشكلة من الهيئة في كافة الدوائر الانتخابية
المهام والصلاحيات التالية:
أ- متابعة واستلام نماذج الإفصاح من مفوضي القوائم المترشحة في الدوائر الانتخابية وحفظها وتزويد اللجنة بها أولا بأول.
ب- التأكد من فتح الحسابات البنكية للقوائم المترشحة ضمن المدد القانونية وأوجه الإنفاق وحسن إدارتها.
ج – متابعة الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة ورصد حجم الدعاية الانتخابية وفق النماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.
د – حضور الأنشطة الانتخابية للقوائم والمترشحين خلال مدة الحملة الانتخابية ورفع تقارير بها إلى المجلس.
هـ – مراقبة منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الممولة الخاصة بالقوائم والمترشحين.
و – مراقبة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فيما يخص الدعاية الانتخابية الممولة من قبل القوائم والمترشحين.
ز -مراقبة مدى التزام القوائم والمترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي.
ج- تلقي الشكاوى المتعلقة بالحملات الانتخابية والتحقق منها ورفع تقارير بها إلى اللجنة.
ط – مراقبة ومتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون ورفع تقارير دورية بها إلى اللجنة.
المادة 11 – يتولى المحاسب القانوني للقائمة المترشحة المهام والصلاحيات التالية : أ- التحقق من صحة ودقة كل بند من بنود موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق والصرف لديها من حيث
1 – صحة الاحتساب والتسجيل والتوجيه المحاسبي.
2- كفاية المستندات والوصولات المعززة.
-3 استكمال الموافقات اللازمة من قبل المفوض عن القائمة لدى البنك الذي تم فتح الحساب البنكي لديه.
4- التأكد من صحة العرض والإفصاح بالبيانات المالية وفقا للأساس النقدي.
ب- التحقق من تسديد النفقات الانتخابية التي تتجاوز قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية والتحقق من عدم القيام بتجزئة قيمة النفقة الواحدة.
ج – التحقق من التزام القائمة بالسقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية.
د- التحقق من مطابقة الرصيد النقدي لدى البنك مع الرصيد المسجل في دفاتر القائمة وإبلاغ اللجنة عن أي تجاوزات أو اختلافات بينهما.
هـ – متابعة استكمال إيداع مبلغ الموازنة التقديرية للقائمة الانتخابية، وإعلام الهيئة بذلك.
و- التحقق من تصريح مفوض القائمة عن سبب عملية السحب.
ز- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات يضبطها المحاسب القانوني خلافا لأحكام هذه التعليمات.
ح – تصديق وختم تقرير الحساب الختامي للقائمة من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
المادة 12 –
أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وفقا لأحكام القانون وعدم اعتماده في الحالات التالية :
1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلن عنها في التقرير الختامي.
2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.
3- وجود تزوير بالوثائق المرفقة بالحساب الختامي.
4- وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة الانتخابية.
ب – إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي: –
1- إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، وبدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية لصالح الخزينة.
2- حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية.
3- سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب.
ج – في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدد في هذا القانون يلزم المترشحون في القائمة الحزبية بالتضامن بدفع ما يلي:
– 1 مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز أقل من ( 50%).
2- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز لا يقل عن ( 50%) ولا يزيد على (100%).
3- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز وحرمان الحزب والمترشحين في القائمة الحزبية من الترشح للدورة الانتخابية التالية إذا زاد التجاوز على (100%).
د – يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.
المادة 13 – على مفوضي القوائم أو أي من المترشحين فيها ومندوبيهم ومؤازريهم الالتزام في حملاتهم الانتخابية بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 14 – يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
تعليمات معدّلة خاصة بالترشح للدائرة العامة
ونصت تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 على ما يلي:
تسمى هذه التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة (2024)، وتقرأ مع التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024، المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الاصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وألغت في المادة (2) نص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بأن رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل بالطعون المقررة لدى المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته.
تعليمات معدّلة للترشح للدائرة المحلية
صدرت تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة (2024)، وتقرأ مع التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024، المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، المادة (?):
تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من التعليمات الاصلية بإضافة عبارة « على مسار التنافس الحر « الى آخرها لتصبح على النحو الآتي: يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين على مسار التنافس الحر.
وفي المادة (3): ألغيت الفقرة (ج) من المادة (10) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بما يلي: ج. في حال وجود تشابه بالاسم و أو الرمز بين قائمتين أو أكثر من القوائم المحلية المترشحة يقوم رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية بأجراء القرعة بحضور مفوضي القوائم وتكون الأولوية في استخدام اسم و أو رمز القائمة وفقاً لنتيجة القرعة على أن يجري رئيس لجنة الانتخاب هذه القرعة بعد انتهاء الدوام الرسمي الأخر يوم ترشح ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على ذلك .
ثانيا: إضافة الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) الى المادة (10) من التعليمات الأصلية إليها بالنصوص التالية :
-د. بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية لتحديد الرقم المتسلسل لكل قائمة على ورقة الاقتراع ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.
هـ: ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة .
نيفين عبد الهادي/ الغد
التعليقات مغلقة.