“جريمة التطبيقية”.. التفاصيل الكاملة والعقوبة المتوقعة لقاتل إيمان
هزت جريمة وقعت ظهر اليوم في العاصمة عمان، وراح ضحيتها طالبة جامعية تدرس تخصص التمريض في جامعة العلوم التطبيقية، الشارع الأردني.
بيان الأمن
أصدر الأمن العام بيانا حول الحادثة، أكد فيه أن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمان، نتج عنه إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما لاذ الفاعل بالفرار، وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات لتحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه.
وأضاف البيان” ندعو الجميع عدم نشر وتداول أية أخبار غير موثوقة تتعلق بالقضية، وسنضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولا بأول. وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الأخبار يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا ان التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا”.
بيان الجامعة
من جهتها، أصدرت جامعة العلوم التطبيقية بيانا حول الجريمة جاء فيه: بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها “إيمان ارشيد” من كلية التمريض.
وأضافت “وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته”.
تفاعل ووسم يتصدر ترند
الأردنيون تفاعلوا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الجريمة ونشروا وسم ” #اعدام_ قاتل_ التطبيقية” وطالبوا الجهات المعنية بالقبض على القاتل وتقديمه للعدالة.
العقوبة التي تنتظر الفاعل
الأستاذ المحامي عبد الرحمن المحادين كشف لـ”الغد” عن العقوبة المتوقعة للفاعل حال القبض عليه وتحويله للمحاكمة.
وقال، إن الجريمة تندرج تحت جرائم القتل القصد “العمد” مع سبق الإصرار.
وأضاف أنه وبناءً على التفاصيل الأولية التي كشفت حتى الآن، حول الواقعة الجرمية، فإن الحالة التي شهدناها والتي هزت المجتمع ما هي إلا جريمة ضد المجتمع عامة، خاصة مع قيام الجاني بالفعل الجرمي بتلك الصورة البشعة.
وأوضح أن محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الاختصاص بالنظر بمثل تلك الجرائم.
وبناءً على تقييم هذه الواقعة الجرمية فهي تندرج تحت أنواع القتل المقصود أي القتل العمد مع توافر الظرف المشدد، وهو سبق الإصرار حيث أن قانون العقوبات الأردني نص على ذلك من خلال المواد 326 حتى 329 .
وأشار أيضا إلى أن القانون عرّف معنى القتل قصدا مع الظرف المشدد (سبق الإصرار) في مواده والتي تنطبق على مثل هذه الواقعة الجرمية التي نحن أمامها الآن بالمادة 328 والتي نصت “يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار”.
وأوضح أن المادة 329 من نفس القانون نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفاعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
ولفت أنه من خلال ما هو أمامنا من وقائع، فإن الجاني قد ترصد وتربص بالضحية من خلال تواجده في مكان الجريمة بشكل مقصود بالإضافة إلى حمله لسلاح ناري والى إقدامه على مرأى من العامة بالأقدام على قتل الطالبة وهذا يعني بأن الجاني قام بالتفكير والإعداد المسبق وتجهيز أداة الجريمة.
وأكد أن القصد الجرمي وقوامه العلم والإرادة واتجاه النية إلى إزهاق روح المغدورة، وذلك متوافر في الواقعة التي أمامنا، فقد تحققت النتيجة الجرمية المتمثلة بإزهاق روح إنسان على قيد الحياة وتوافرت رابطة السببية بين السلوك والنتيجة الجرمية واكتملت بذلك عناصر الركن المادي لجريمة القتل من فعل ونتيجة وعلاقة سببية.
علاوة على ذلك، توقع المحادين أن القاتل ستوجه إليه تهم أخرى إلى جانب القتل العمد من بينها؛ جنحة حمل وحيازة سلاح ناري قد يكون بدون ترخيص، بحدود المواد المعنية بذلك في قانون العقوبات.
عماد العجلوني- / الغد
التعليقات مغلقة.