رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 42 و 43 و 33

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس الأحد، البلاغ رقم 43 لسنة 2021 استناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم 16 لسنة 2020، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النّقابات، والجمعيّات، والاتحادات والأندية الرياضيّة، والهيئات الشبابيّة.
وبموجب البلاغ، تستمرّ النّقابات، والجمعيّات، والاتحادات والأندية الرياضيّة، والهيئات الشبابيّة، التي يبلغ عدد أعضاء هيئتها العامّة 1500 عضو فأقلّ بإجراء انتخاباتها وفقاً للقرارات الصّادرة سابقاً بهذا الخصوص.
أمّا التي يزيد عدد أعضاء هيئتها العامّة على 1500 عضو، فيُسمح لها بإجراء انتخاباتها اعتباراً من تاريخ 1/10/2021.
ونصّ البلاغ على أن تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة.
وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نص بلاغ رئيس الوزراء رقم 43 على موقها الإلكتروني.

 

كما  أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 33 لسنة 2021 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
ويتضمن أمر الدفاع رقم 33 تعديل آليّات عمل إدارة حساب صندوق همّة وطن، الوارد في أمر الدّفاع رقم 4 لسنة 2020، وذلك من خلال إلغاء تشكيل لجنة لإدارة حساب الصندوق.
وتالياً نصه:أمر دفاع رقم (33) لسنة 2021صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992أقرر تعديل أمر الدفاع رقم (4) لسنة 2020 على النحو التالي:أولا: بإلغاء عبارة (وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، ويختاروا من بينهم رئيسا، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة) الواردة في آخر البند (2) منه.
ثانيا: بإضافة البند (12) إليه بالنص التالي:12- لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

 

و أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (42) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (42) لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 استناداً لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولاً: يستحدث في برنامج (استدامة) برنامج فرعي يسمى برنامج (تعافي) لمساعدة المنشآت والقطاعات المحددة بمقتضى هذا البلاغ خلال مرحلة التعافي على دفع كامل أجور العاملين لديها.
ثانياً: تحدد القطاعات والمنشآت المستفيدة من برنامج (تعافي) من ضمن القطاعات والمنشآت المستفيدة من برنامج (استدامة) واجراءات الاستفادة من برنامج (تعافي) بمقتضى تعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثالثاً:1- يستفيد من برنامج (تعافي) المؤمن عليه الأردني المشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في أحد القطاعات والمنشآت المحددة بمقتضى البند (ثانياً) من هذا البلاغ شريطة أن يكون مشمولاً في أي شهر من الأشهر الممتدة من شهر آذار حتى نهاية شهر تشرين الأول لسنة 2020.
2- يخصّص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج (تعافي) كامل أجره المعتمد وبحيث يتم دفع (30 بالمئة ) منه من مخصصات برنامج (استدامة) و(70 بالمئة) مساهمة منالمنشأة، شريطة مراعاة الفقرات (1) و(2) و(3) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020.
رابعاً: مدة برنامج (تعافي) خمسة أشهر تبدأ من شهر آب لسنة 2021 وتنتهي في نهاية شهر كانون أول لسنة 2021.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
–(بترا)
–(بترا)

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة