“قانون الأمن العام”: تعديلات تتعلق بالرتب والشؤون الإدارية

أقرت الحكومة أخيرا، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام، التي تضمنت تعديلات بشأن الرتب العسكرية، والمسميات وصلاحيات المدير والقادة، وعمليات النقل والانتداب والإجازات، وسمحت بإجازة الأبوة لـ3 أيام، وتنظيم آليات العودة للخدمة العسكرية والدراسة فضلا عن الإجازات في الخارج.

وأوضحت المسودة الجديدة، اجراءات النقل والاحالة للتقاعد وترك الخدمة، ومترتباتها المالية، بالاضافة لتعديلات تتعلق بعمل المديرية، من بينها أنه يجري نقل القادة والمديرين والضباط والأفراد دون رتبة ضابط من وحدة لأخرى بموافقة من المدير.

وأجازت المسودة، انتداب الضابط للقيام مؤقتًا بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية، ضمن شروط، منها: انتداب الضابط للعمل بالوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية، بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة المدير، على ألا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية.
وأشارت إلى أن انتداب الضابط، للقيام بأعمال وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه بالترفيع وأقدميته في الرتبة، كما أن انتدابه للقيام بأعمال الوظيفة أعلى من وظيفته، لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة، على أن تكون مدة الانتداب سنة، ويجوز تمديدها عند الضرورة القصوى لمدد مماثلة، بينما تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالانتداب بمقتضى تعليمات يصدرها المدير.
ونظمت شؤون الاعارة، اذ تجري إعارة الفرد للعمل لدى أي جهة في المملكة أو خارجها بقرار من المدير، بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط او مدير شؤون الافراد، حسب مقتضى الحال، وتكون مدتها للضابط سنة واحدة، ويجوز تمديدها عند الضرورة القصوى لمدد مماثلة، وللفرد دون رتبة ضابط مدة سنة ويجوز تمديدها عند الضرورة القصوى لمدة سنة واحدة أخرى فقط، وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في القانون المعدل، كما يجوز اعادة الفرد للخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة، إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المدير.
وتعتبر مدة الاعارة وفقا للمسودة، خدمة مقبولة للتقاعد، وتحسب للزيادة السنوية ويرفع الفرد المعار إذا استحق الترفيع خلالها، ولا يتقاضى المعار خلال الاعارة اي جزء من راتبه وعلاواته من المديرية، بينما يحدد المدير شروط الاعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد أو اشتراكات الضمان الاجتماعي عنها، إذ تجري الاعارة بموافقة الفرد الخطية وبناء على طلب الجهة المعار اليها.
وقالت، يلحق الفرد بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط أو مدير شؤون الافراد، حسب مقتضى الحال، إذا كان الإلحاق بأي وحدة أو تشكيل في الأمن العام أو القوات المسلحة أو الاجهزة الأمنية الاخرى، أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، إذ تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالالحاق بأي مقتضيات يصدرها المدير.
واوضحت، ان الفرد يستحق إجازة سنوية مدتها 36 يوما عن كل سنة، ولا يستحق الفرد الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبا او معارا او في إجازة دراسية بدون راتب وعلاوات، او إجازة دون راتب او علاوات، بينما يستحق الضابط الذي يحال للتقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن إجازات سنتين كاملتين، بالإضافة لحقوقه التقاعدية، اما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر، فيستحق مبلغًا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة، ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، وإذا أعيد للخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة، فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الإجازة.
وأضافت أنه يعطى للضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط، بالإضافة لما هو منصوص عليه في القانون، كما يعطى للضابط الذي تنتهي خدمته بالإحالة للتقاعد او الوفاة اثناء وجوده في الخدمة، مكافأة تعادل رواتب 6 اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، بالإضافة لما هو منصوص عليه، وتدفع  لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه وإحالته للتقاعد.
وأشارت الى ان الضابط الذي تنتهي خدمته في الأمن العام لأي سبب ما عدا الاستقالة او الاحالة للتقاعد، يستحق مكافأة تعادل جزءا من 12 جزءا من راتبه الشهري الاخير، مع العلاوات كافة عن كل شهر من أشهر خدمته في الأمن العام، على الا تزيد المكافأة بمجموعها على 1500 دينار.
ووفقا للمسودة، يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الضابط 3 سنوات متواصلة او أكثر في خدمة الأمن العام، ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي، وتعطى هذه المكافأة لورثة المتوفى، وبغض النظر عن مدة خدمته، بشرط الا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن مدة خدمته العسكرية.
وبينت انه يستحق الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته بالاستغناء أو الاستقالة، مكافأة تعادل جزءا من 12 جزءا من راتبه الشهري الاخير، مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته، على ألا تزيد بمجموعها على 1500 دينار.
كما يمنح الفرد دون رتبة ضابط الذي تنهى خدمته بالطرد مكافأة، تعادل راتبين إجماليين، ويشترط لدفعها ان يمضي 3 سنوات متواصلة او أكثر في الخدمة، ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عنها، وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي، بينما تعطى لورثة المتوفى، وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط الا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن خدمته العسكرية.
كما يعطى الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات، وفقا لآخر راتب تقاضاه ومكافأة تعادل رواتب 6 أشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، وتعطى هذه المكافأة لورثة الوكيل او الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة، وتدفع لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو احالته للتقاعد.
كما أفادت باستحقاق الفرد دون رتبة ضابط الذي يحال للتقاعد، مبلغا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة إجازة سنتين كاملتين، بالإضافة لحقوقه التقاعدية التي يستحقها، وتمنح هذه المكافأة لورثة الفرد الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة، أما الوكيل الاول الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر غير التقاعد، فيستحق مبلغًا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الإجازات التي كان يحق له الاستفادة منها، لو بقي في الخدمة ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، واذا اعيد للخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة، فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الإجازة.
ويمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد، مكافأة تعادل رواتب 6 أشهر على أساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، وتدفع لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو إحالته للتقاعد، وتمنح لورثته إذا توفي أثناء وجوده في الخدمة.
كما يمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة، تعادل رواتب 3 أشهر مع العلاوات، وفقا لآخر راتب تقاضاه، ويمنح المستخدم بأجرة يومية الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل مقدار الاجر اليومي لـ90 يوما، وتمنح لورثتهم إذا توفوا أثناء وجودهم في الخدمة.
ويحرم الفرد من المكافأة في الحالات التالية: من فر من الخدمة العسكرية، أو ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية، أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي، او ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة، انه ارتكب جريمة سرقة او اختلس اموال الدولة، او اموال مؤسسات تابعة للأمن العام، أو لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية للدولة ولتلك المؤسسات، وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم.
وقالت المسودة، اذا استحق الفرد اي مكافأة وفقا لنظام استخدام الاطباء والصيادلة المعمول به في القوات المسلحة، ولا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة، لاعطاء المكافأة المنصوص عليها في القانون.
ومنحت المدير صلاحيات منح الفرد الذي يقضي إجازته السنوية خارج المملكة مدة إضافية، لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة.
وقالت إنه في حال عدم استحقاق الفرد للإجازة السنوية، يجوز منح إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات، لا تتجاوز مدتها 14 يوما في السنة للضابط، ولا تتجاوز 7 أيام في السنة للفرد دون رتبة ضابط، بشرط موافقة المدير، كما يعطى الفرد إجازة لأسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الإجازة.
وقالت، للمدير ان يمنح الفرد لأداء فريضة الحج، إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات، بالإضافة للإجازة السنوية التي يستحقها، وتمنح الإجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة، بينما تعطى الإجازات المرضية وفقا للكيفية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة.
وكان القانون السابق منح صلاحية تمديد الإجازة بناء على تنسيب المدير لتمديد اجازته المرضية، لمدة اخرى لا تتجاوز الـ8 اشهر، بينما أكدت المسودة ان للمدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز الـ9 أشهر.
وقالت المسودة، إن المستخدمة المدنية الحامل، تستحق إجازة أمومة، تبدأ من الانقطاع عن العمل لأجل الولادة لمدة لا تزيد على 90 يوما براتب كامل مع العلاوات، بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة، ولا تشكل تلك الإجازة جزءا من الإجازات المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء إجازة الأمومة لسبب مرضي، فيجوز منحها إجازة مرضية وفقًا لأحكام خاصة بذلك.
ويستحق الفرد والمستخدم المدني إجازة أبوة، براتب كامل مع العلاوات لـ3 أيام في حال ولادة الزوجة، بناء على تقرير طبي معتمد.
كما أشارت إلى أنه للمدير منح الفرد إجازة دراسية بدون راتب وعلاوات، لمدة لا تزيد على سنة، وتمنح الإجازة الواردة في هذه المادة مرة واحدة طيلة خدمة الفرد، ولا يتقاضى الفرد خلال مدة الإجازة الواردة في القانون راتبه وعلاواته، ولا تحسب من الخدمة الفعلية ولا لغايات الترفيع أو التقاعد، كما لا يعطي اي مؤهل علمي حصل عليه اثناء الخدمة أي امتيازات خاصة بالترفيع او الرتبة او الاقدمية.
ونظمت المسودة الاستقالة، مؤكدة أنه يقدم الفرد استقالته خطيا وللمدير قبول استقالة الفرد من غير الضابط أو رفضها، وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير، بناء على توصية المدير، على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية.
وقالت، يجب على الفرد الذي يقدم استقالته الاستمرار بأداء واجباته، إلى أن يستلم إشعارا خطيا بقبولها، كما يتحمل الفرد المستقيل، اي تبعات مالية تستحق عليه تترتب عليه وفقا للتشريعات المرعية أو الاتفاقيات ذات العلاقة.
وأجازت المسودة إعادة أي ضابط من خارج الخدمة للخدمة، وتكون أقدميته على النحو التالي
أ- إذا انتهت خدمته بالاستقالة أو بالتقاعد، بناء على طلبه، فيعاد إلى رتبته على أن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.
ب- إذا أنهيت خدمات الضابط دون طلب منه فيعامل كما يلي:
1 – إذا أمضى مدة تزيد على سنتين من تاريخ إنهاء خدمته، فيعاد إليها برتبته السابقة، وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.
2 – إذا أمضى مدة سنتين فأقل من تاريخ إنهاء خدمته، فيعاد إليها برتبته وأقدميته السابقتين.
كما رتبت الإعادة للخدمة، جواز إعادة الفرد دون رتبة ضابط للخدمة الفعلية في الأمن العام، إذا دعت الضرورة لذلك، وعلى النحو التالي:
أ- إذا أعيد الفرد دون رتبة ضابط لخدمته بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تركه الخدمة، فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين، وتحسب له مدة الخدمة التي قضاها سابقًا في رتبته تلك.
ب- إما إذا زادت مدة تركه للخدمة على السنة، ولكنها لم تتجاوز ثلاث سنوات، فيعاد الى الخدمة برتبته السابقة نفسها وبأقدمية جديدة.
ج- إذا زادت مدة تركه للخدمة على ثلاث سنوات، فيعاد برتبة أدنى من رتبته السابقة برتبة واحدة وبأقدمية جديدة.
وفي حال الإعادة للخدمة، يعتمد المؤهل العلمي الذي كان معتمدًا عند انتهاء خدمة الفرد، بحيث يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في القانون.
وقالت المسودة، إن قضاة الأمن العام يعاملون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها، للتسجيل في سجل المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين، مشيرة إلى أنه للمدير إصدار التعليمات الإلزامية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

محمود الطراونة/  الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة