منع غير الملقحين من المشاركة بالانتخابات النقابية
أصدرت الحكومة أخيرا، بروتوكولات اجراء انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات، حيث اشترطت فيه تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 21 يوماً من موعد الانتخاب، وعدم التخلف عن موعد الجرعة الثانية جراء الاقتراع والترشح في الانتخابات.
وأشار بروتوكول إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات، الذي اعتمد من وزارة الصحة وتم توزيعه على المؤسسات والنقابات والجهات ذات العلاقة، الى انه يهدف الى ضمان سلامة القائمين على العملية الانتخابية والمقترعين والمترشحين في تلك الانتخابات والجهات المنظمة للانتخابات، ومنع انتشار الفيروس واتباع الإجراءات وعدم التهاون بها، بالإضافة الى الالتزام بالشروط الصحية حسب القوانين النافذة وقانون العمل الأردني وانظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبه.
وحدد اجراءات ما قبل الانتخابات واثنائها بحيث ألزم النقابة أو الجمعية أو الاتحاد أو الجهة المنظمة لعملية الانتخاب، بالتوقيع على تعهد خاص باتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية وفقا لاشتراطات وبروتوكولات التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة العمل، وبموجب اوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات الصادرة بخصوصه لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بعد تقديم الطلب لدى الجهة المسؤولة، سواء وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية أو التنمية الاجتماعية أو الداخلية أو الطاقة وغيرها كل حسب اختصاصه.
ووفقا للبروتوكول تتخذ النقابة أو الجمعية أو الاتحاد التدابير والخطوات اللازمة لإجرائها حسب قوانينها وانظمتها الداخلية، مثل اجتماعات الهيئات العامة أو اعلان موعد الترشح أو تسديد الاشتراكات.
واشترط أن يكون قد مضى على المرشح أو القائمين على العملية الانتخابية 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح، وألا يكون متخلفا عن الجرعة الثانية، باستثناء من لا يستوجب عليهم الحصول على مطعوم ويتم التحقق من ذلك عبر تطبيق سند.
كما يشترط عدم اصابة القائمين على العملية الانتخابية بفيروس كورونا، من خلال اجراء الفحص قبل مباشرتهم العمل، فيما تسمي النقابات أو الجمعيات أو الاتحادات ضابط وقاية صحية تكون مهمته مراقبة التزام المرشحين والمقترعين والقائمين على العملية الانتخابية، وتوعيتهم بارتداء الكمامة والتباعد والارشاد لشروط واجراءات العمل والتدابير الوقائية، شريطة التحاقه بمؤسسة التدريب المهني للحصول على دورة تدريبية حسب منهاج معد لهذه الغاية.
كما تلتزم النقابات والجمعيات والاتحادات بحظر التدخين وفقا لقانون الصحة العامة.
وحول جاهزية مراكز الفرز والاقتراع، تلتزم النقابة أو الجمعية أو الاتحاد بتنظيف وتطهير مراكز الاقتراع والفرز قبل بدء العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات والمعقمات وتوزيعها في نقاط متعددة في المركز، اضافة الى توفير لوحات ارشادية تؤكد على التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين في بعض المرافق.
ومن الاجراءات التي حددتها البروتوكولات خلال عملية الانتخاب، السماح لمن حصل على المطعوم أو مضى 21 يوما على تلقيه دون تخلف عن الجرعة الثانية، بممارسة العملية الانتخابية، وقياس درجة حرارة المقترعين والمرشحين قبل دخول مراكز الاقتراع والفرز، والالتزام بالتباعد الجسدي ومنع دخول المرشحين دون ارتداء الكمامات.
وحددت اجراءات الانتخابات توفير قلم حبر لكل مقترع وعدم المصافحة أو التجمهر بعد عملية الفرز، وتنظيف مراكز الفرز والاقتراع بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وتخصيص مساحة للاعلام بما يضمن التباعد الجسدي بين كوادره.
وفي حال ظهور اصابة بالفيروس يطبق البروتوكول الصحي الخاص الصادر عن المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، ويشمل مغادرة المريض فورا مع مراعاة اجراءات ضبط العدوى والعزل بالمنزل مدة 10 ايام دون اعراض، واذا كان يعاني اعراضا خفيفة فيلتزم بـ13 يوما، شريطة ان يكون من بينها 3 ايام دون اعراض، وابلاغ مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، واغلاق المركز لمدة 24 ساعة وتعليق العمل به، وحصر المخالطين المباشرين للمصاب (مخالطة لمدة 15 دقيقة وجها لوجه) وابلاغ المخالطين بعزل انفسهم مدة 10 ايام، وفحص المخالطين غير المباشرين عند اكتشاف الاصابة، وتعقيم المرافق العامة من خلال شركة خاصة ومتابعة ارسال الفحوصات للمخالطين مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لتقرر الاخيرة بعد النتائج استمرار العمل بالمركز أو تعليق العمل به.
كما تقوم مديرية الشؤون الصحية بابلاغ غرفة العمليات في حال اتخاذ قرار باغلاق المركز لمدة 24 ساعة أو في حال عدم امتثال النقابة أو الجمعية أو الاتحاد لتوصيات مديرية الشؤون الصحية.
محمود الطراونة/ الغد
التعليقات مغلقة.