29.9 مليون دينار الحد الأعلى المسموح لإنفاق 25 قـائـمـة «عـامـة» و 174 «محلية»

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأحد الماضي بدء مرحلة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم أمس الأول الاثنين، وذلك بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين.
ورغم أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية كان قد حدّد تاريخ التاسع من شهر آب الحالي (بعد غد) موعدا لبدء الدعاية الانتخابية أي (قبل شهر) من موعد الانتخابات المقرر في العاشر من ايلول المقبل.. الاّ أن مجلس مفوضي الهيئة أعاد النظر في الموعد بعد اقرار طلبات الترشح وذلك بهدف اتاحتها في أقرب وقت لتمكين المرشحين من البدء بحملاتهم الدعائية الانتخابية.
وينظر الى هذه المرحلة على أنها مرحلة انعاش اقتصادي لكثير من القطاعات المستفيدة مباشرة من ايرادات الحملات الدعائية والترويجية بكافة تفاصيلها التي حدّدها القانون وحدّدتها تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية..أو(التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة 2024).
« مركز الدستور للدراسات الاقتصادية «، وفي ورقة تقدير حسابية لحجم الانفاق المسموح به وفقا للقانون على الحملات الانتخابية لقوائم المرشحين سواء على القوائم المحلية أو العامة (الحزبية )، واستنادا الى ما جاء في المادة (المادة 6 -أ) والتي نصّت على ما يلي :
– يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديا أو عينيا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على (مائة ألف دينار) على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، و(خمسمائة ألف دينار) على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وينطبق على تلك المساهمات الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وقانون الأحزاب.
– واستنادا الى هذه المادة فان حسابات « مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « لحجم الانفاق على الحملات الدعائية والترويجية تشير الى ما يلي :
1 – الحد الاعلى المسموح به للانفاق على تمويل الحملات الانتخابية للقوائم العامة (الحزبية) ومجموعها (25 قائمة) منها (5 قوائم لتحالفات حزبية تضم 16 حزبا)، يبلغ الحد الاعلى المسموح به لـ( 25 قائمة) = 12.5 مليون دينار أردني.
2 – الحد الأعلى المسموح به للانفاق على تمويل الحملات الانتخابية للقوائم المحلية، ومجموعها (174) قائمة = (17.400.000) سبعة عشر مليونا و400 الف دينار.
3 – وبناء عليه يكون الحد الاعلى المسموح به للانفاق على تمويل جميع الحملات الانتخابية المحلية والعامة = (29.9 مليون دينار ).
4 – مع ضرورة الاشارة هنا الى أن الارقام المذكورة أعلاه تمثل الحد الاعلى المسموح به – والذي لا يجوز تجاوزه – للانفاق استنادا للقانون والتعليمات وليس بالضرورة الوصول الى هذا الحد الاعلى.
أوجه الانفاق على الحملات الانتخابية :
– (المادة4 – 1) حدّدت أوجه نفقات ومصاريف الحملة الانتخابية للقائمة بما يلي:

1 – رسوم وتأمينات ترشح القائمة الواردة في القانون.
2 – أثمان ومصاريف الإعلانات والبيانات والمطبوعات والمنشورات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها.
3 – مصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات وجميع اللوازم المرتبطة بها، بما في ذلك مصاريف التنقل.
4 – أثمان الخدمات المتعلقة بالبنية الإلكترونية للحملة الانتخابية.
5 – بدل الخدمات اللوجستية المتعلقة بالحملة الانتخابية.
6 – مصاريف يوم الاقتراع بما في ذلك مصاريف المقرات والمندوبين ولوازمهما.
7 – مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
8 – أجور العاملين في الحملة الانتخابية.
** وبناء عليه فان قطاعات متعددة سوف تستفيد من توفر « المال السياسي « القانوني والشرعي اللازم للصرف على الحملات الانتخابية بكافة تفاصيلها واحتياجاتها ستساهم بالتأكيد على انعاش الحركة الاقتصادية.. وفي مقدمة الجهات المستفيدة :
1 – البنوك : من خلال فتح حسابات (لغايات الصرف على الحملات الانتخابية) يتم اغلاقها – وفقا لاجراءات محدّدة – بعد اعلان نتائج الانتخابات.
2 – وسائل الاعلام بكافة تفاصيلها (المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي) من خلال الاخبار الدعائية والحملات الاعلانية.
3 – المطابع والخطّاطون، ومحلات الأقمشة (لليافطات ).
4 – أمانة عمان، ورسوم تراخيص الدعاية واللاعلان (داخل حدود أمانة عمان الكبرى ).. ووزارة الأشغال العامة والاسكان (على الطرق الخارجية ).
5 – شركات العلاقات العامة، والمنصات الالكترونية، وشركات الدعاية « الآوت دور «..الخ.
6 – وسائل النقل بصورها المتعددة.
7 – المطاعم ومحلات تجارة التجزئة والقهوة والحلويات.. وجميع قطاعات « لوازم الضيافة «..ومحلات تجهيز « المقرات الانتخابية «.. والقاعات.
8 – ستوفر الحملات الانتخابية لمدة شهر – ويزيد – فرص عمل لعدد كبير من الشباب والشابات للعمل في تفاصيل « الترويج « للقوائم الانتخابية والمرشحين من خلال العديد من الوظائف « المؤقتة « وفي مقدمتها :
– الـ « IT» ومتابعة ما يلزم من الدعاية على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وغيرها.
– النقل والمواصلات والمراسلات والمتابعات.
– مصورون « فوتغرافيون وفيديو «.
– محاسبون ماليون.
– « الأشرز « من الجنسين يوم الانتخابات تحديدا للدعاية وتوزيع « البروشورات »، وارشاد الناخبين.. الخ.
رقابة مشددة ومتابعة حثيثة
من قبل «الهيئة المستقلة للانتخاب» :
– لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات فقد نصت المادة (9/أ) على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص، تتولى المهام والصلاحيات التالية وترفع التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها للمجلس:
1 – متابعة الإفصاح المالي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيتها ومطابقتها للحد الأعلى للإنفاق.
2 – مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها.
3 – التحقق من مطابقة الإفصاح الذي تقدمت به القوائم المترشحة مع الحجم الفعلي للإنفاق على الحملة الانتخابية للقائمة.
4 – تلقي التقارير الدورية من فرق الرقابة المشكلة بموجب المادة 10 من هذه التعليمات في جميع الدوائر الانتخابية وفق النماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.
5 – استلام الحسابات الختامية للقوائم المترشحة ضمن المدد القانونية وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للبيانات والتقارير الواردة من فرق الرقابة.
6 – للجنة طلب أي وثائق أو معززات من القوائم المترشحة تتعلق بإنفاق الحملة الانتخابية.
7 – أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ب – للجنة الاستعانة بأي من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الرئيس ولها طلب أي وثائق أو معززات من القوائم المترشحة للقيام بمهامها.
* أما المادة (10) فقد حدّدت المهام والصلاحيات التي تتولاها فرق الرقابة والتدقيق المشكلة من الهيئة في كافة الدوائر الانتخابية وذلك على النحو التالي :
أ- متابعة واستلام نماذج الإفصاح من مفوضي القوائم المترشحة في الدوائر الانتخابية وحفظها وتزويد اللجنة بها أولا بأول.
ب- التأكد من فتح الحسابات البنكية للقوائم المترشحة ضمن المدد القانونية وأوجه الإنفاق وحسن إدارتها.
ج – متابعة الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة ورصد حجم الدعاية الانتخابية وفق النماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.
د – حضورالأنشطة الانتخابية للقوائم والمترشحين خلال مدة الحملة الانتخابية ورفع تقارير بها إلى المجلس.
هـ – مراقبة منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الممولة الخاصة بالقوائم والمترشحين.
و – مراقبة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فيما يخص الدعاية الانتخابية الممولة من قبل القوائم والمترشحين.
ز- مراقبة مدى التزام القوائم والمترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي.
ج- تلقي الشكاوى المتعلقة بالحملات الانتخابية والتحقق منها ورفع تقارير بها إلى اللجنة.
ط – مراقبة ومتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون ورفع تقارير دورية بها إلى اللجنة.

الدستور

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة