712 قضية “إطالة لسان” في 3 أعوام
أظهرت إحصاءات المركز الوطني لحقوق الانسان على مدار 3 سنوات من الأعوام 2018-2020، تسجيل 712 قضية إطالة لسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، فيما أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس ضرورة إنفاذ التوجيه الملكي السامي بخصوص إصدار عفو خاص عن المحكومين بهذه القضايا ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة أول من أمس لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
بدوره، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي علاء العرموطي، إن عدد القضايا الاجمالية التي سجلت في إطالة اللسان العام 2020 بلغ 311 قضية وفق إحصائية غير منشورة مدرجة في التقرير السنوي للعام الماضي، من دون أن يتضح بالضبط عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قطعية بالإدانة من العدد الإجمالي.
وبتتبع القضايا التي سجلت عامي 2018 و2019، أظهرت وفقا لتقارير سابقة للمركز، تسجيل 126 قضية في 2019، مقابل تسجيل 275 قضية في 2018، ما يشير الى ارتفاع عدد القضايا التي سجلت في 2020 ، فيما لم يعرف عدد القضايا المسجلة في 2021.
ومن المقرر أن يصدر المركز الوطني لحقوق الانسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الانسان في البلاد للعام 2020 في الأيام المقبلة.
من جهته، أضاف العرموطي في تصريح لـ”الغد” أمس، أن إصدار التوجيه الملكي بالعفو الخاص هو “توجه إيجابي ليس غريبا على الهاشميين في التسامح”، مؤكدا أن المركز الوطني لحقوق الانسان مع تضييق الملاحقة في قضايا إطالة اللسان.
وبين العرموطي أن النص القانوني في قانون العقوبات المتعلق بجنحة إطالة اللسان، هو من ضمن النصوص التي تتسم “بسعته وسعة تطبيقه”، مضيفا: “نحن مع تضييق نطاق الملاحقة وتخفيف الإجراءات، وأن لا يكون هناك توقيف مسبق على هذه القضايا”.
وفي السياق ، قال المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات، إن جريمة إطالة اللسان تعتبر من جرائم الذم والقدح والتحقير ولا تعتبر من الجرائم “المخلّة بالشرف والامانة”.
وبين في توضيح “للغد” أن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ، يختلف في عدة أركان عن العفو الخاص، حيث يصدر العفو العام بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، مبينا أن أهم ميزة أنه “يجبّ” الحالة الجرمية من أساسها ويعدمها ويسقط كل الملاحقات وكأن الجريمة لم تكن، بما في ذلك إسقاط الحق العام كما أن الجريمة والعقوبة تسقط من صحيفة السوابق الخاصة للشخص المتهم أو المدان، مع احتفاظ المعتدى عليه بحق المطالبة بالتعويض.
أما العفو الخاص، وفقا لعبيدات، فهو يصدر بقرار ملكي “بالأسماء الصريحة الكاملة” بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، قائلا إن له طابعا “شخصيا” حيث يصدر اسم الشخص المشمول بالعفو الخاص.
وأضاف: “في حالة العفو الخاص تسقط العقوبة وتبقى الحالة الجرمية قائمة، ومشارا لها في سجل المدان، كما ان العفو الخاص لا يستفيد منه إلا من تمت إدانته بشكل قطعي ووقعت العقوبة بحقه، وهنا العفو لا يعدم إلا الإدانة التي تفضي إلى العقوبة”، بحسب تعبيره.
ونوه عبيدات، الناشط الحقوقي، أن “الأسبقية الجرمية تبقى عائقا أمام من يصدر بحقه عفو خاص في قضايا الجنح التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات”، مضيفا أن “على المدان هنا أن ينتظر إذا كانت جنحة 3 سنوات من تاريخ إسقاط العقوبة لتقديم طلب رد اعتبار”.
إلى ذلك، باشرت وزارة العدل أمس بتجهيز قوائم بأسماء المحكومين والمتهمين (الذين لا يزالون قيد المحاكمة) على ذمة قضايا اطالة اللسان بالتنسيق مع النيابة العامة في المجلس القضائي الاردني.
وحسب ما ذكرت مصادر موثوقة، سترفع الوزارة خلال أيام تلك القوائم الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ثم ارسالها الى الديوان الملكي العامر لتوشيحها بالارادة الملكية السامية.
هديل غبّون/الغد
التعليقات مغلقة.