النواب يقرّ أسس تقديم طلبات الحزب (تفاصيل)

صوّت مجلس النواب بالأغلبية، بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشأن المادة (8) من مشروع قانون الأحزاب، والمتعلقة بأسس تقديم طلبات الحزب.

 

ونصت الفقرة (أ) من المادة (8)، “على الراغبين في تأسيس حزب وفقا لأحكام الفقرة من المادة (6) من هذا القانون، وأن يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

 

1.مسودة النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين.

 

2.سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.

 

3.كشف يتضمن أسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله، إن وجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقا به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس مصادقا عليه من أحد المؤسسين المفوضين.

 

4.شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة أمام أمين السجل تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.

 

5.عنوان المقر للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنا عنه، ومعتمدا لإرسال أي تبليغ وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ب-للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أي منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السجل بذلك.

 

د-ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، وتنتهي مهامها بعد المؤتمر التأسيسي”.

 

وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية عبد المنعم العودات إن المادة رقم (8) تتحدث عن العملية الإجرائية والإدارية في عملية تسجيل الحزب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

 

وأضاف العودات، ردا على ملاحظات النواب، أنه يتوجب وجود حساب بنكي للحزب، “وهو منصوص عليه في المادة 25 من مشروع القانون التي اشترطت إيداع الأموال في أحد الحسابات البنكية الأردنية”.

 

وأوضح أن اللجنة قامت بتعديل “مصادقا عليها” إلى “مصادقا عليه” في المادة (3)، حيث يتم الحديث حول الكشف المتضمن أسماء المؤسسين الذي يتوجب المصادق عليه من المفوضين لتولي عملية تسجيل الحزب ومتابعة الشؤون الإدارية في هذا الإطار، موضحا أن ذلك التعديل أدق وتصل بنا إلى المعنى المراد.

 

وعن استخدام كلمة “تأليف” عن غيرها، بين العودات، أن المادة 16 من الدستور تتحدث عن الحق في تأليف الأحزاب، معتبرا كلمة “تأليف” وردت في الدستور وخاصة في المادة الدستورية التي تتحدث عن الأحزاب مع الإشارة إلى أن المشرع على الدوام يحاول توحيد المصطلحات كلما أمكن ذلك.

 

وقال إن الهدف من وراء القيادة المؤقتة للحزب تحت التأسيس الترويج لأفكاره واستقطاب الجماهير حول أهدافه، ولا يجوز للحزب استخدام كلمة الحزب دون “تحت التأسيس”.

الدستور

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة