“منع حبس المدين” لنهاية الشهر.. ومطالبات بعدم التمديد
ارتفعت أصوات تطالب الحكومة بعدم تمديد قرار منع حبس المدين، بعد أنباء راجت، مؤخرا، عن أنه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 الذي ينتهي في اليوم الأخير من الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، قرر في الثلث الأخير من حزيران (يونيو) الماضي، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 30/ 9/ 2022.
وبررت الحكومة تمديد العمل بأمر الدفاع، مراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
مواطنون أشاروا إلى أنهم “ما زالوا ينتظرون تحصيل أموالهم من آخرين، حيث استغل هؤلاء أمر الدفاع وامتنعوا عن سداد ديونهم بحجة عدم حصولهم على عمل”.
فيما أكد آخرون من ملاك العقارات، أن “المستأجرين لديهم لم يدفعوا قرشا منذ صدور أمر الدفاع رقم 28، مما عليهم من إيجارات، وقد أخلوا مساكنهم دون دفع أي فلس، وأن الكمبيالات الموقعة بين المؤجر والمستأجر لا يمكن للمؤجر تحصيلها في الوقت الحالي”.
وتساءلوا عن كيفية تحصيل المؤجر لأمواله من المستأجر، خاصة إذا كان المبلغ أقل من 5 آلاف دينار، وبالتالي فإن المستأجر لن يواجه أي دافع لتسديد الذمم عليه كتعرضه للحبس.
وشدد البعض منهم على أنهم ضد حبس المدين، إلا أنهم مع إيجاد أي طريقة قانونية لتحصيل حقوقهم، خاصة وأن فئة منهم تعتمد على مصدر دخل واحد.
وينص أمر الدفاع 28 على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100 ألف دينار.
كما ينص على أنه يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار.
ويُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع رقم 28 بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة، في حين يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أكد لـ”الغد”، أن أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، جاء ليعالج مسألة تتعلق بفعالية القوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد ومدى كفاءة القرار القضائي.
وأشار إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر كانت محلا للتدخل في أمر الدفاع، مبينا أن أوامر الدفاع لم تتمكن من تنظيم هذه العلاقة.
ولفت إلى أن اوامر الدفاع انتهى سبب وجودها ويجب وقف العمل بها، والعودة للعمل بالقوانين العادية، مجددا رفض نقابة المحامين استمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه.
ونص مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022، على عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.
كما نص معدل القانون، على أن هناك حالات لا يجوز فيها حبس المدين، كالمدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة.
محمد الكيالي/ الغد
التعليقات مغلقة.