صدور نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء، نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم (65) لسنة 2020، وذلك بمقتضى المادة 120 من الدستور، ويعمل به من تاريخ نشره.
وتتولى الوزارة بموجب النظام عددا من المهام والصلاحيات، منها وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على جملة من المبادئ، والتي تشمل الالتزام بنصوص الدستور؛ ضمانا لحرية التعبير عن الرأي، وتعزيزا للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع الأردني.
وتشمل المبادئ أيضا حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة، وتعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته، وتنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون.
أما الأهداف العامة للوزارة، فتشمل وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، والإشراف عليها ومتابعتها، وتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة، وتوثيق علاقات التعاون معها لإعداد المواد الإعلامية المتعلقة بالحكومة والمناسبات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام الحكومي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وبناء قدراتهم، ورفع مستوى أدائهم، ونشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.
كما تهدف الوزارة إلى التصدي للشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونقل صورة إيجابية عن المملكة للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالمملكة، واقتراح كيفية التعامل الإعلامي معها، وإطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها، والتشريعات التي تعدها وتشجيع إبداء الرأي والحوار الهادف بشأنها.
ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الوزير والأمين العام، فيما تضم الوزارة مديريات السياسات الإعلامية، والإعلام الخارجي، والإعلام الرقمي، وإنتاج المحتوى، والتخطيط والتنسيق، والناطقين الإعلاميين، والشؤون المالية والإدارية، كما تضم الوزارة وحدات الإعلام الحكومي، والرقابة الداخلية، والشؤون القانونية، وتطوير الأداء المؤسسي.
وتشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.
وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ودراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وجدول تشكيلات الوظائف فيها، ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، وأية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
وللوزير تشكيل أية لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ويجري استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، وبالطريقة ذاتها يتم إلغاء أو دمج أي منها، فيما تستحدث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام، وبالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
وبموجب النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها، وإجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
–(بترا)

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة